المحقق النراقي

47

مستند الشيعة

بحصاة ) الحديث ( 1 ) . وقوية عمر بن يزيد : ( من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق ) ( 2 ) ، إلى غير ذلك ( 3 ) . وقد يستدل أيضا للوجوب بما ورد من أن الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ( 4 ) . وبرواية ابن حبلة : ( من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء ، وعليه الحج من قابل ) ( 5 ) . ولا دلالة للأول على الوجوب ، مع أنه ليس باقيا على حقيقته ، وكذا الثاني ، لأنه خلاف الاجماع والنصوص . وعن التبيان والجمل والعقود والتهذيبين والإسكافي وابن البراج : عده من السنة ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 483 / 5 ، الفقيه 2 : 285 / 1399 ، التهذيب 5 : 266 / 907 ، الوسائل 14 : 268 أبواب العود إلى منى ب 7 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 264 / 900 ، الإستبصار 2 : 297 / 1060 ، الوسائل 14 : 262 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 4 . ( 3 ) انظر الوسائل 14 : 261 أبواب العود إلى منى ب 3 . ( 4 ) الكافي 4 : 264 / 1 ، الوسائل 14 : 263 أبواب العود إلى منى ب 4 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 264 / 901 ، الإستبصار 2 : 297 / 1061 ، الوسائل 14 : 264 أبواب العود إلى منى ب 4 ح 5 . ( 6 ) التبيان 2 : 154 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 237 ، التهذيب 5 : 522 ، الإستبصار 2 : 297 ، حكاه عن الإسكافي وابن البراج في المختلف : 302 ، وانظر المهذب 1 : 254 .